رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - وجوبه في الأرباح
بـ ( الغوص ) وفي صريح الانتصار والغنية وظاهر المنتهى وغيره : الإجماع عليه [١] ؛ لعموم الآية بالتقريب المتقدم إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة.
ففي جملة منها مستفيضة : « الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ الراوي في جملة منها الخامسة [٢] ، وجُعلت في أُخرى الملاحة [٣].
وضعف أسانيدها منجبر بفتوى الطائفة ، والموافقة لعموم الآية ولو في الجملة ، والإجماعات المحكية ، وخصوص أخبار أُخر صحيحة.
منها : المروي في الخصال : « في ما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز الخمس » [٤].
وفي اخرى : عن المعتبر وغوص اللؤلؤ ، قال : « عليه الخمس » [٥].
وقصوره عن إفادة التعميم بما مرّ مجبور.
( و ) زادوا أيضاً كما فيها [٦] ( أرباح التجارات ) والزراعات ، والصنائع ، وجميع أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات من الغلاّت والزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد.
[١] الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٧ ؛ وانظر التذكرة ١ : ٢٥٢.
[٢] الوسائل ٩ : ٤٨٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١١ وب ٣ ح ٧.
[٣] الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤ و ٩.
[٤] الخصال : ٢٩٠ / ٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.
[٥] الكافي ١ : ٥٤٨ / ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
[٦] أي في كتب التفسير المتقدمة في ص : ٢٤٥١.