رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٥ - الأكل والشرب
( وفيه مقصدان ) :
( الأول : جب الإمساك عن تسعة ) أشياء :
عن ( الأكل والشرب المعتاد ) كالخبز والفاكهة ونحوهما ( وغيره ) كالحصاة والحجر والتراب ونحوها.
بالكتاب [١] ، والسنّة [٢] ، والإجماع المحقّق المقطوع به في الأول [٣] ، والمحكي في صريح الناصرية والخلاف والغنية والسرائر [٤] ، وظاهر المنتهى [٥] وغيره [٦] في الثاني ، بل ظاهر الأولَين أنّه مجمع عليه بين العلماء إلاّ النادر ممّن خالفنا ؛ وهو الحجّة فيه.
مضافاً إلى فحوى ما دلّ على وجوب الإمساك عن الغبار الغليظ ونحوه [٧] ، مؤيّداً بإطلاق ما دلّ على وجوب الإمساك عنهما ، بل ربّما جعله حجّة مستقلّة جملة من علمائنا [٨] ، إلاّ أنّه لا يخلو عن إشكال ، لعدم تبادر
[١] البقرة : ١٨٧.
[٢] الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١.
[٣] أي المعتاد. منه ;.
[٤] الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ١٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، السرائر ١ : ٣٧٧.
[٥] المنتهى ٢ : ٥٦٢.
[٦] كصاحبي المدارك ٦ : ٤٣ ، والحدائق ١٣ : ٥٦.
[٧] الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢.
[٨] منهم صاحب المدارك ٦ : ٥١ ، والحدائق ١٣ : ٧٢.