رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٤ - عدم وجوب الزكاة إلّا بعد إخراج المؤونة وحصّة السلطان
رسول الله ٦ خيبر وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشر » [١] ونحوه الخبر [٢].
وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [٣] ، وفي المختلف وغيره أنه المشهور [٤] ؛ للرضوي المعتبر في نفسه المعتضد زيادةً على الشهرة بما يأتي ، وفيه : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغا خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية أُخرج منه العُشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بَعْلاً ، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » [٥].
والمراد بمئونة العمارة والقرية مئونة الزراعة قطعاً ، وبه صرّح جدّي المجلسي فيما حكاه عنه خالي العلاّمة دام ظلّه [٦] ـ ، معترفاً بصحّته.
وللصحيح : « يترك للحارس يكون في الحائط العِذْق والعِذقان والثلاثة لحفظه إيّاه » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥ / ٧٣ ، الوسائل ٩ : ١٨٨ أبواب زكاة الغلاّت ب ٧ ح ٢.
[٣] كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٥٠٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٠٨ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٩٠.
[٤] المختلف : ١٧٩ ، وحكى ادّعاء الشهرة صاحب المدارك ٥ : ١٤٢ عن الشهيد الثاني في فوائد القواعد.
[٥] فقه الرضا ٧ : ١٩٧ ، المستدرك ٧ : ٨٧ أبواب زكاة الغلاّت ب ١ ح ١.
[٦] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ).
[٧] الكافي ٣ : ٥٦٥ / ٢ ، الوسائل ٩ : ١٩١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٨ ح ٤.