رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣ - زكاة الأنعام
ذلك فليس فيه شيء » [١].
وفي آخر : عمّا في الرقيق ، فقالا : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول » [٢] والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطرة.
( ولنذكر ما يختصّ كلّ جنس ) من الشرائط والأحكام ولنبدأ بـ :
( والنظر ) فيه تارة يكون ( في الشرائط و ) اخرى في ( اللواحق ، فالشرائط أربعة : ).
الأوّل : (في النُّصُب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً ، خمسة ) منها ( كل واحد ) منها ( خمس ) من الإبل ( وفي كل واحد ) من هذه النصب الخمسة ( شاة ) بمعنى أنّه لا يجب شيء فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس.
ولا فرق فيها بين الذكر والأُنثى على المشهور ، بل في السرائر الإجماع عليه [٣] ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ بتأويل الدابّة كما قيل [٤] ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.
( فإذا بلغت ستّاً وعشرين ففيها بنت مخاص ) بفتح الميم ، أي بنت
[١] الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ / ١٨٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٩ : ٧٨ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٤ ، الوسائل ٩ : ٧٩ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٧ ح ١.
[٣] السرائر ١ : ٤٤٨.
[٤] الشهيد في البيان : ٢٩٢.