رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٣ - بيان أقلّ ما يعطى الفقير الواحد
الثاني [١]. وهو ضعيف ، كتوقّفه في المختلف [٢].
وفصّل الشهيد [٣] بين ما لو اشترى لعدم المستحق فالأوّل ، لأنّه يكون مصروفاً عن حقّ الفقراء ، ويحمل عليه الرواية المشعرة بذلك ، ويكون تسلّط المكلّف على الشراء موجباً للولاء لهم ؛ وبين ما لو اشترى من سهم الرقاب كالعبد تحت الشدّة فالإمام ٧ ، لأنّه لم يشتر بمالهم ، وقوّاه الفاضل المقداد في الشرح [٤].
وهو اجتهاد في مقابل النصّ المعتبر بما مرّ.
ودعوى إشعار التعليل بالأوّل مضعّفة بأنّ ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها ، ولعلّ المقصود أنّه اشتري بمال يسوغ صرفه في الفقراء ، لا أنّه مالهم حقيقة ، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.
الخامسة : ( أقلّ ما يعطى الفقير ) الواحد ( ما يجب في النصاب الأوّل ) وهو نصف مثقال في الذهب وخمسة دراهم في الفضة ، وفاقاً للأكثر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع ومنهم الفاضلان في المنتهى والشرائع والمعتبر [٥] ؛ للصحيح [٦] وغيره [٧] المنجبر ضعفه بالشهرة بل
[١] الإرشاد ١ : ٢٩٠ ، القواعد : ٥٩ ، الإيضاح ١ : ٢٠٧.
[٢] المختلف : ١٩١.
[٣] الدروس ١ : ٢٤٤.
[٤] التنقيح الرائع ١ : ٣٢٧.
[٥] المنتهى ١ : ٥٣٠ ، الشرائع ١ : ١٦٦ ، المعتبر ٢ : ٥٩٠.
[٦] الكافي ٣ : ٥٤٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ / ١١٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.