رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - اعتبار الفقر في اليتيم
الزكاة ، ومصرفها الفقراء في غير من نصّ على عدم اعتبار فقره ، فكذا العوض.
ولأنّ الإمام ٧ يقسّمه بينهم على قدر حاجتهم والفاضل له والمُعوَز عليه كما يأتي [١] ، وإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.
ولأنّه لو كان له أب لم يستحق شيئاً قطعاً ، فإذا كان المال له كان بالحرمان أولى ، إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب ، هذا.
وفي بعض المعتبرة : « وليس في مال الخمس زكاة ، لأنّ فقراء الناس جُعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله ٦ إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير » [٢] الحديث. وهو كالصريح في اعتبار الفقر.
خلافاً للمبسوط والسرائر ، فلا يعتبر [٣] ؛ لعموم الآية. ويخصّص بما مرّ من الأدلّة.
ولأنّه لو اعتبر الفقر لم يكن قسماً برأسه.
ويضعّف : باحتمال كون ذلك لمزيد التأكيد ، كالأمر بالمحافظة على الصلاة والصلاة الوسطى مع اندراجها في الصلاة المذكورة قبلها ، مع أنّ مثل ذلك وارد في آية الزكاة مع الاتّفاق على اعتبار الفقر في مستحقيها جميعاً إلاّ
[١] في ص : ٢٤٨٥.
[٢] الكافي ١ : ٥٣٩ / ٤ ، يب ٤ : ١٢٨ / ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
[٣] المبسوط ١ : ٢٦٢ ، السرائر ١ : ٤٩٦.