رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - الضابط في الجنس ما كان قوتاً غالباً
الصغير.
ويشكل بإخراج ما صار ملكه إلى غيره ، مع عدم دليل عليه إلاّ ما ادّعى من إطلاق النص ، وقد عرفت ما فيه ، ومن ثبوت مثله في الزكاة ، وهو على تقديره قياس لا نقول به.
( الثاني : في ) بيان ( قدرها وجنسها )
اعلم : أنّ ( الضابط ) في الجنس ( ما كان قوتاً غالباً ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ) وفاقاً للشيخين والسيدين والحلّي والفاضلين والشهيدين وغيرهم [١] ، وفي الدروس الأكثر [٢] ، وفي غيره الأشهر [٣] ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [٤] ، وكذا عن الشهيد والماتن في المعتبر [٥].
وهو الأظهر ؛ للنصوص منها الصحيح : « الفطرة على كلّ قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب أو غيره » [٦].
والمرسل : « الفطرة على كلّ من اقتات قوتاً ، فعليه أن يؤدّي من ذلك
[١] المفيد في المقنعة : ٢٥٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٤١ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ٣ ) : ٨٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المحلّي في السرائر ١ : ٤٦٨ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٧٤ ، العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٣٦ ، الشهيد الأوّل في اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ٥٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٢٨٢.
[٢] الدروس ١ : ٢٥١.
[٣] كما في الحدائق ١٢ : ٢٨٢.
[٤] المنتهى ١ : ٥٣٦.
[٥] حكاه عن الشهيد في الحدائق ١٢ : ٢٧٩ ، المعتبر ٢ : ٦٠٥.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٨ / ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ / ١٣٧ ، الوسائل ٩ : ٣٤٣ أبواب زكاة الفطرة ب ٨ ح ١.