رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٢ - اعتبار خلوّ المرأة عن الحيض والنفاس
( و ) اعلم أنّه ( يعتبر في ) صحة صوم ( الرجل : العقل ، والإسلام ).
( وكذا ) يعتبران ( في ) صوم ( المرأة مع ) شرط زائد ، وهو : ( اعتبار الخلوّ من الحيض والنفاس ).
( فلا يصحّ من الكافر ) بأنواعه ؛ لعدم تأتّي قصد القربة وامتثال الأمر به منه ، لإنكاره له ، مع أنّه شرط في الصحّة إجماعاً نصّاً وفتوى ، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقاً للشرطية.
( وإن وجب عليه ) عندنا ؛ بناءً على أنّه مكلّف بالفروع ، كما حُقّق في محلّه مستقصًى ، وفي المنتهى : أنّه مذهب علمائنا [١] أجمع :
( ولا من المجنون ).
قال في المنتهى : لأنّ التكليف يستدعي العقل ، لأنّ تكليف غير العاقل قبيح ، ولقوله ٧ : « وعن المجنون حتى يُفيق » [٢].
ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف ؛ لأنّه غير مميّز ، بخلاف الصبي فإنّه مميّز ، فكان للتكليف في حقّه فائدة ، بخلاف المجنون.
هذا إذا كان جنونه مطبقاً. أمّا لو أفاق وقتاً دون وقت ، فإن كانت إفاقته يوماً كاملاً وجب عليه الصيام فيه ؛ لوجود المقتضي بشرطه وهو العقل ذلك اليوم ، وعدم المانع وهو عدم التعقّل ؛ ولأنّ صوم كلّ يومٍ عبادة
[١] المنتهى ٢ : ٥٨٥.
[٢] الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ١١.