رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - وجوب صرفها إلى الأصناف الثمانية
ولا تُنقل من أرض إلى أرض » [١]. فهو أحوط وأولى.
الرابع : ( في ) بيان ( مصرفها ).
( وهو مصرف زكاة المال ) وهو الأصناف الثمانية ؛ لآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ... ) [٢] وفي المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٣] ، وفيه وفي غيره عن ظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالمساكين [٤]. وهو أحوط.
وفي الصحيح : « عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » [٥].
وفي رواية : لمن تحلّ الفطرة؟ فقال : « لمن لا يجد » [٦].
وفي اُخرى : « أما مَن قَبِل زكاة المال فإنّ عليه الفطرة ، وليس على مَن قَبِل الفطرة فطرة » [٧].
وجوّز جماعة دفعها إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب ، مع عدم المؤمن [٨] ؛ وفي النصوص المعتبرة ما يدلّ عليه ، وقد مرّ قريباً بعضها. وربما
[١] التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣.
[٢] التوبة : ٦١.
[٣] المدارك ٥ : ٣٥٣.
[٤] المدارك ٥ : ٣٥٣ ؛ وانظر الحدائق ١٢ : ٣١١ ، المقنعة : ٢٥٢.
[٥] التهذيب ٤ : ٧٥ / ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ / ١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٣٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١١.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٧ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ٩.
[٧] التهذيب ٤ : ٧٣ / ٢٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٤١ / ١٢٨ ، الوسائل ٩ : ٣٢٢ أبواب زكاة الفطرة ب ٢ ح ١٠.
[٨] النهاية : ١٩٢ ، الجامع للشرائع : ١٤٠ ، الشرائع ١ : ١٦٣.