رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٩٨ - حكم ذي العطاش
وهل يجب عليهما القضاء مع القدرة؟
قيل : نعم [١] ، وهو الأشهر على ما صرّح به جمع [٢].
وقيل : لا [٣] ، كما هو ظاهر سياق العبارة ، وحكي عن والد الصدوق أيضاً [٤].
ولعلّه الأقوى ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيحة الأُولى [٥] ، والرضوي [٦].
وحملهما كالعبارة ونحوها على الغالب من عدم القدرة على القضاء ، وإن كان متوجّهاً ، إلاّ أنّ ثبوت القضاء في غيره هنا لم نجد له دليلاً ، لا خصوصاً ولا عموماً ، لاختصاص نحو الكتاب : ( فعدّةٌ من أيّامٍ أُخر ) [٧] بالفائت مرضاً أو سفراً ، وليس محلّ الفرض منهما ، فيكون الوجوب فيه بالأصل مدفوعاً.
( وذو العُطاش ) بضمّ أوله ، وهو : داء لا يَروى صاحبه ، ولا يتمكّن من ترك شرب الماء طول النهار ( يفطر ) إجماعاً على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر ، كالتحرير والتذكرة والمنتهى [٨] ، وغيرها [٩] ، وللكتاب [١٠] ، والسنّة المستفيضة عموماً وخصوصاً ، ومنه الصحيح الذي
[١] انظر الشرائع ١ : ٢١١ ، والمختلف : ٢٤٥.
[٢] الكفاية : ٥٣ ، المفاتيح ١ : ٢٤١ ، الحدائق ١٣ : ٤٢٣.
[٣] المفاتيح ١ : ٢٤١.
[٤] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٤٥.
[٥] المتقدمة في ص : ٢٦٥٦.
[٦] فقه الرضا ٧ : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٣٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٣.
[٧] البقرة : ١٨٤ ، ١٨٥.
[٨] التحرير : ٨٥ ، التذكرة ١ : ٢٨١ ، المنتهى ٢ : ٦١٩.
[٩] كالذخيرة : ٥٣٦.
[١٠] البقرة : ١٨٤ ، ١٨٥.