رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١٣ - جواز تقديمها في شهر رمضان
بالإطلاق ، وهو كاف ، حيث لم يقم على التأقيت بالطلوع دليل كما هو الفرض ، لما مرّ من عدم وضوح دلالة الرواية الأخيرة على التقييد ، هذا.
وما يستفاد منه [١] من عدم خلاف في تعلّق الوجوب بالغروب ، وأنّه إنّما هو في وقت الإخراج ؛ فهو خلاف ما يستفاد من كلام جماعة.
وكيف كان ، فالتحقيق أنّه إن كان محلّ النزاع وقت تعلّق الوجوب واشتغال الذمة به فينبغي القطع بصحة القول الأوّل ، وإن كان وقت الإخراج فالظاهر صحته أيضاً ، وإن كان التأخير إلى طلوع الفجر أحوط ، أخذاً بالمتّفق عليه ، مع تصريح جمع ممّن اختار الأوّل بأنّه أفضل [٢].
( ويتضيّق عند صلاة العيد ) بل إذا بقي للزوال من يومه بمقدار أدائها.
( ويجوز تقديمها ) زكاة ( في شهر رمضان ولو من أوّله [ أداءً ] [٣] ) وفاقاً لجماعة من القدماء والمتأخّرين ، بل عُزي في التنقيح إلى كثير [٤] ، وفي المنتهى إلى الأكثر [٥] ، وفي الدروس والمسالك إلى المشهور [٦] ، وهو خيرة الماتن هنا وفي المعتبر [٧].
للصحيح : « يعطي يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمراً فصاع لكلّ
[١] أي : من الجواب.
[٢] التنقيح ١ : ٣٣٣ ، المدارك ٥ : ٣٤٧ ، كفاية الأحكام : ٤٢.
[٣] أضفناه من المختصر المطبوع.
[٤] التنقيح ١ : ٣٣٣.
[٥] المنتهى ١ : ٥٤٠.
[٦] الدروس ١ : ٢٥٠ ، المسالك ١ : ٦٥.
[٧] المعتبر ٢ : ٦١٣.