رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٥ - هل يشمل هذا الحكم الحيض والنفاس والاستحاضة؟
مع اختصاص عبائر جملة منهم كالنصوص برمضان ، كابن زهرة ، والشيخ في الخلاف [١] ، وغيرهما [٢].
مضافاً إلى جملة من المعتبرة المصرّحة بالعدم في التطوّع ، وفيها : الصحيح والموثّق وغيرهما [٣] ، ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مرّ من الدليل.
ويستثنى منه [٤] قضاء رمضان ؛ للصحيح : عن الرجل يقضي شهر رمضان ، فيجنب من أول الليل ، ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » [٥] وبمعناه آخر [٦] ، والموثّق [٧].
هذا ، وفي الصحيح الأول من الصحاح المستفيضة ربّما كان إشعار بتخصيص الحكم برمضان واشتراطه فيه ، فتأمّل.
وقريب منه اختصاص سائر النصوص مع كثرتها به ، فإنّ فيه نوع إشعار بذلك ، كما لا يخفى على المتأمّل.
ثم هل يختصّ الحكم بالجنابة ، أم يعمّها والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة؟
[١] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ١٧٤.
[٢] كالجامع للشرائع : ١٥٦.
[٣] الوسائل ١٠ : ٦٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠.
[٤] أي : ويستثنى ممّا عدا صوم التطوّع ..
[٥] الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ١.
[٦] الكافي ٤ : ١٠٥ / ٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.
[٧] التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، الإستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٣.