رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - عدم الزكاة في المغشوشة ما لم يبلغ الصافي نصاباً
ويحترق الخبث ثم تزكّي ما خلص من الفضة لسنة واحدة » [١].
وضعف السند مجبور بالعمل ، والموافقة لإطلاق ما دلّ على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش [٢].
مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقاً ، خرج نحو السبائك والنقار ممّا لم ينقش أصلاً إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وبقي غيره داخلاً ، فتأمّل جدّاً.
مع أنّ في جملة من النصوص : « إنّما هي على الدنانير والدراهم » [٣] وهما عامّان يتناولان المفروض ولو لم يتبادر منهما.
ويستفاد من الرواية أنّه لا زكاة في المغشوش منهما ما لم يبلغ الصافي نصاباً ، فتجب فيه خاصّة. ولا خلاف فيهما بين أصحابنا ظاهراً ، ويفهم من الخلاف والمنتهى [٤] ، وصرّح به بعض متأخّرينا [٥] ، وبالوفاق غيرهما [٦] ؛ وهو الحجّة الجابرة لضعفها مضافةً إلى عموم الأدلّة على نفيها عمّا لم يبلغ منهما نصاباً وثبوتها فيما بلغه منهما ، وإن كان ربما يستشكل في هذا [٧] ؛ لكنّه ضعيف جدّاً.
[١] الكافي ٣ : ٥١٧ / ٩ ، الوسائل ٩ : ١٥٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٧ ح ١ بتفاوت.
[٢] الوسائل ٩ : ١٥٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨.
[٣] الوسائل ٩ : ١٥٥ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ٨ ح ٣ و ٥.
[٤] الخلاف ٢ : ٧٦ ، المنتهى ١ : ٤٩٤.
[٥] كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٩٨ ، ٩٩.
[٦] كصاحب الحدائق ١٢ : ٩٢.
[٧] بأنه إنَّما تجب فيهما إذا كانتا مسكوكتين دراهم ودنانير ، ومعلوم أن المسكوك ليس بدنانير ولا دراهم ، ووجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما غير معلوم