رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٢ - عدم جواز إعطاء فقير واحد أقلّ من صاع
التعذّر فإلى فقهاء الإماميّة ) كما مرّ في الزكاة المالية [١].
وفي الخبر : « الإمام أعلم ، يضعها حيث يشاء » [٢] وفي آخر : لمَن هي؟ قال : « للإمام » [٣].
( ولا ) يجوز أن ( يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع ) وفاقاً للأكثر ، كما في كلام جماعة [٤] ، بل المشهور كما في كلام آخرين [٥] ، بل في المختلف : أنّه قول فقهائنا ، ولم نقف له على مخالف ، فوجب المصير إليه [٦] ، وفي صريح الانتصار وظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه [٧] ؛ للمرسل : « لا يعطى أحد أقلّ من رأس » [٨].
والإرسال منجبر بفتوى الأصحاب بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم كما مرّ في المختلف ، بل ولا متأخّريهم ، عدا الفاضلين في المعتبر والتحرير والمنتهى ، والشهيدين في الدروس والمسالك واللمعتين [٩] ،
[١] في ص : ٢٤١٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٨٨ / ٢٦٠ ، الإستبصار ٢ : ٥١ / ١٧٣ ، الوسائل ٩ : ٣٦٠ أبواب زكاة الفطرة ب ١٥ ح ٣ وفي الأخيرين : « الإمام يضعها حيث يشاء ».
[٣] الكافي ٤ : ١٧٤ / ٢٣ ، التهذيب ٩١ / ٢٦٤ ، المقنعة : ٢٦٥ ، الوسائل ٩ : ٣٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٩ ح ٢.
[٤] كالعلاّمة في المختلف : ٢٠٢ ، والمنتهى ١ : ٥٤٢ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٥.
[٥] منهم : صاحب المدارك ٥ : ٣٥٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢١ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣١١.
[٦] المختلف : ٢٠٢.
[٧] الانتصار : ٨٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٨] التهذيب ٤ : ٨٩ / ٢٦١ ، الإستبصار ٢ : ٥٢ / ١٧٤ ، الوسائل ٩ : ٣٦٢ أبواب زكاة الفطرة ب ١٦ ح ٢.
[٩] المعتبر ٢ : ٦١٦ ، التحرير : ٧٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٢ ، الدروس ١ : ٢٥١ ، المسالك ١ : ٦٥ ، الروضة ٢ : ٦١.