رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - الضابط في الفقير والمسكين
الزكاة؟ قال : « لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرّف بهذه ولا ينفقها » [١].
وفي الموثق : عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال : « نعم ، إلاّ أن تكون داره دار غلّة فيخرج من غلّتها ما يكفيه لنفسه ولعياله ، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا » [٢].
وأمّا الموثق : « لا تحلّ لمن كانت عنده أربعون درهماً يحول عليه الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً » [٣] فمع قصور سنده وشذوذه محمول على عدم احتياجه ، كما يفهم من سياقه ، أو على التقيّة لأنّه مذهب العامة.
( وكذا يمنع ) عنها ( ذو الصنعة ) والكسب ( إذا نهضت بحاجته ) على الأظهر الأشهر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ ما حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب [٤] ، وهو مع عدم معروفيّته نادر ، وفي الخلاف والناصرية [٥] الإجماع على خلافه ؛ للنبوي : « لا حظّ فيها لغنيّ ولا ذي قوة مكتسب » [٦] ونحوه مروي في جملة من أخبارنا ، وفيها الصحيح وغيره [٧].
وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه مطروح أو مؤوّل.
[١] الكافي ٣ : ٥٦١ / ٦ ، الوسائل ٩ : ٢٣٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٢ ح ١.
[٢] تقدّم مصدره في ص : ٢٣٧١ ، الهامش [٨].
[٣] التهذيب ٤ : ٥١ / ١٣١ ، الوسائل ٩ : ٢٤٠ أبواب المستحقين ب ١٢ ح ٥.
[٤] الخلاف ٤ : ٢٣٠.
[٥] الخلاف ٤ : ٢٣١ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
[٦] سنن الدارقطني ٢ : ١١٩ / ٧.
[٧] الوسائل ٩ : ٢٣١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٨.