رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٨ - حکم غنيمة من غزا بغير إذن الإمام
على ما قلنا.
وفي بلوغ عمل الجماعة الشهرة الجابرة لما عدا الموثّقة مناقشة ، سيّما وأنّ الشهرة على الخلاف كما في الدروس [١] ، فلا يخرج به عن مقتضى الأصل المقطوع ، سيّما مع تأيّده بخلوّ الأخبار الكثيرة المعتبرة البالغة حدّ التواتر عن عدّ المعادن ، وبالأخبار الكثيرة القريبة من التواتر بل المتواترة الدالة على أنّ المعادن مما يجب فيه الخمس [٢] ، وهو منافٍ لكونها من الأنفال ، إذ لا معنى لوجوبه في ماله ٧ على الغير.
لكن أجاب عن هذا في الذخيرة : بأنّه يجوز أن يكون الحكم في المعادن أنّ من أخرجه بإذنه ٧ يكون خمسه له والباقي له [٣] ، كما صرّح به الكليني وسلاّر [٤] ، ومعنى كونه مالكاً للمجموع أنّ له التصرف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى تلك الأخبار أنّ من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه ٧.
ولا يخفى أنّ هذا الجواب إنّما يتمشّى على تقدير ثبوت كونها له فيرتكب جمعاً ، وإلاّ فلا ريب أنّه خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن عند فقد الدليل من تلك الأخبار.
( وقيل : إذا غَزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له ) والقائل الثلاثة وأتباعهم كما صرّح به جماعة [٥] ؛ للخبر : « إذا غَزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت
[١] الدروس ١ : ٢٦٤.
[٢] الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.
[٣] الذخيرة : ٤٩٠.
[٤] كما في الكافي ١ : ٥٣٨ ، والمراسم : ١٤٠.
[٥] صرَّح به في المعتبر ٢ : ٦٣٥ ، والتنقيح ١ : ٣٤٣ ، والمدارك ٥ : ٤١٧ ، وهو في المقنعة : ٢٧٩ ، والنهاية : ٢٠٠ ، والمهذب ١ : ١٨٦.