رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٨٢ - صوم الصمت وصوم الوصال
والأصل في تحريم الثلاثة بعد الإجماع الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة [١] ـ : الاعتبار المتقدّمة إليه الإشارة ، والنصوص المستفيضة ، المتكفّل جملة منها للجميع كرواية الزهري [٢] ، والفقه الرضوي [٣] وجملة منها لآحادها ، وفيها الصحيح وغيره [٤].
وفي العامّة لها التصريح بحرمتها ، ومقتضاها فسادها أيضاً ، كما نقل عن ظاهر الأصحاب في المدارك والذخيرة [٥] وغيرهما [٦].
وربما احتمل صحّتها ما عدا الأول وإن حرمت ؛ لصدق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة ، وتوجّه النهي إلى خارج العبادة [٧].
وهو ضعيف ، بعد وجود النصّ المُضيف للتحريم إلى نفس الصوم ، المنجبر ضعف سنده أو قصوره بفتوى الأصحاب.
مع أنّ الصوم عبادة تتوقّف صحّتها على قصد القربة ، وهي في الصيام المزبورة غير حاصلة ، فتفسد أيضاً من هذه الجهة. ولعلّه لذا ورد النهي عنها.
وبموجب ذلك يصحّ الصوم نهاراً صمتاً ووصلاً ، حيث لم يحصلا في النيّة ابتداءً ، وإن حصلا أخيراً اتّفاقاً ، وبذلك صرّح بعض أصحابنا [٨] ،
[١] كصاحبي المدارك ٦ : ٢٨٢ ، والذخيرة : ٥٢٢.
[٢] الكافي ٤ : ٨٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٦ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ / ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرم ب ١ ح ١.
[٣] فقه الرضا ٧ : ٢٠٢ ، المستدرك ٧ : ٥٥٦ أبواب الصوم المحرم ب ٩ ح ١.
[٤] انظر الرسائل ١٠ : أبواب المحرم الأبواب ٤ ، ٥ ، ٦.
[٥] المدارك ٦ : ٢٨٢ ، الذخيرة : ٥٢٢.
[٦] كما في الحدائق ١٣ : ٣٩١.
[٧] المدارك ٦ : ٢٨٣.
[٨] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨١ ، والروضة ٢ : ١٤٢.