رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٢٢ - جواز الخروج لضرورة
كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى [١] ، والصحاح وغيرها به مستفيضة من طرقنا.
ففي الصحيح : « ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلاّ إلى الجمعة أو جنازة أو غائط » [٢].
وفي آخرَين : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلاّ لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتّى يرجع ، والمرأة مثل ذلك » [٣].
وزيد في أحدهما : « ولا يخرج في شيء إلاّ لجنازةٍ أو يعود مريضاً » [٤].
وما فيهما من أنّ المرأة مثل الرجل مجمع عليه بيننا ، وبه صرّح في الخلاف [٥] وغيره [٦] أيضاً.
وعليه ( فلو خرج ) كلّ منهما عن المسجد بجميع بدنه لا ببعضه على الأقوى ـ ( أبطله ).
وكذا لو صعد سطحه على قول [٧] ، والأقوى : لا ، وفاقاً للمحكي عن المنتهى ، لأنّه من جملته [٨].
نعم ، الأحوط ترك هذا وسابقه ( إلاّ لضرورة ) كتحصيل مأكول
[١] المعتبر ٢ : ٧٣٣ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٨ / ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٠ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٨ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٩ أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢.
[٥] الخلاف ٢ : ٢٢٧.
[٦] المدارك ٦ : ٣٢٦ ، الحدائق ١٣ : ٤٦٨.
[٧] انظر الدروس ١ : ٣٠٠.
[٨] المنتهى ٢ : ٦٣٥.