رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٧ - حرمة البيع والشراء وشمّ الطيب
عبائر جماعة [١].
وألحق بها الاستمناء بأيّ شيء كان في الخلاف ، مدّعياً الإجماع [٢] ؛ ولعلّه لأنّه أشدّ من اللمس والتقبيل بشهوة ، فيستلزم تحريمهما تحريمه بالأولويّة.
ولا بأس به إن أُريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريم أصله ، إن لم يكن مع حلاله.
ويشكل إن أُريد من حيث البطلان ووجوب الكفّارة به ، كما هو ظاهر الخلاف [٣] ، فإن تمّ إجماعه عليه ، وإلاّ فالأجود عدمهما فيه ، بل وفي الملحق بهما ، للأصل ، مع عدم دليل على شيء منهما.
( والبيع ، والشراء ، وشمّ الطيب ) على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف في شيء من ذلك يظهر ، إلاّ من المبسوط في الأخير ، فلم يحرّمه [٤] ، ومن اللمعتين في الأولَين ، فلم يذكراهما [٥].
وهما نادران ضعيفان ، محجوجان بالصحيح : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع » [٦].
مع أنّ في الخلاف الإجماع على حرمة استعمال الطيب بقول مطلق [٧].
[١] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠٦ ، فإنه قال : الجماع لا خلاف في تحريمه وإفساده. وكذا في المفاتيح ١ : ٢٧٩ ( منه ; ).
[٢] الخلاف ٢ : ٢٣٨.
[٣] الخلاف ٢ : ٢٣٨.
[٤] المبسوط ١ : ٢٩٣.
[٥] انظر الروضة ٢ : ١٥٥ ١٥٦.
[٦] الكافي ٤ : ١٧٧ / ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٣ أبواب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.
[٧] الخلاف ٢ : ٢٤٠.