رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٥٣٩ - وجوب الكفارة بالجماع ليلاً أو نهاراً
ولا حجّة في مثل هذه الرواية ؛ لكونها مرسلة ، ومخالفة بعمومها للإجماع ولو في الجملة بلا شبهة.
ولذا قال في التذكرة : إنّ الشيخ لا يريد به العموم ؛ لأنّه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعاً ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح [١].
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول ، كالقول ببطلانه بكلّ ما يفعله المعتكف من القبائح ويتشاغل به من المعاصي والسيّئات ، كما عليه الحلّي [٢] ؛ لعدم دليل عليه ، عدا دعواه منافاتها لحقيقة الاعتكاف وماهيّته. وفيه ما فيه.
نعم ، الأولى تركها ، وترك النظر في معايشه ، والخوض في المباح زيادةً على قدر الضرورة ، ويجوز له معها البيع والشراء اللذان مُنع عنهما ، لكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فَعَل.
الثالثة : ( يُفسِد الاعتكاف ما يفسد الصوم ) من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه بلا خلاف.
( وتجب الكفّارة بالجماع فيه ، مثل كفّارة ) من أفطر ( شهر رمضان ، ليلاً كان ) الجماع فيه ( أو نهاراً ).
بلا خلاف في أصل وجوب الكفّارة ليلاً أو نهاراً على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر [٣] ، وفي الغنية الإجماع عليه [٤]
[١] التذكرة ١ : ٢٨٦ ، وقد نُسب فيها إلى بعض علمائنا لا إلى الشيخ ، ولعلّ المصنف أخذ النسبة من الحدائق ١٣ : ٤٩٥.
[٢] السرائر ١ : ٤٢٦.
[٣] التنقيح الرائع ١ : ٤٠٧.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.