رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨١ - استحباب الإيصاء بالزكاة إذا لم تحضره الوفاة ووجوبه إذا حضرته
وضيعة عليها » [١].
خلافاً للدروس فللمالك [٢] ؛ ولم أعرف له مستنداً.
( و ) يستحب ( الإيصاء بها ) إذا لم تحضره الوفاة ؛ لئلاّ يشتبه على الورثة لو مات فجأةً كما علّل به في المنتهى [٣]. فإذا حضرته وجب ؛ لتوقّف الواجب عليه ، ولعموم الأمر بالوصيّة. وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصيه أيضا [٤] وهو أحوط.
والمعتبر فى الوصيه ما يحصل به الثبوت الشرعي ، وفي الصحيح : رجل مات وعليه زكاة ، وأوصى أن تُقضى عنه الزكاة ، وولده محاويج ، إن دفعوها أضرّ بهم ضرراً شديداً ، فقال : « يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ، ويخرجون منها شيئاً [ فيدفع إلى غيرهم ] » [٥].
الرابعة : ( لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة ولا وارث له ) يختصّ به ( ورثه أرباب الزكاة ) كما في الصحيح [٦] ، وبه عبّر أكثر الأصحاب ، أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة كما في الموثق [٧] ، وبه عبّر المفيد قال : لأنّه اشتري بحقهم من الزكاة [٨] ، وفي المختلف : أن الظاهر أنّ مراده
[١] الكافي ٤ : ٦٠ / ٢ ، الوسائل ٩ : ٣٠٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.
[٢] الدروس ١ : ٢٤٧.
[٣] المنتهى ١ : ٥٢٩.
[٤] الدروس ١ : ٢٤٧.
[٥] الكافي ٣ : ٥٤٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٠ / ٦٩ ، الوسائل ٩ : ٢٤٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٥. أضفنا ما بين المعقوفين من المصادر.
[٦] علل الشرائع : ٣٧٢ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٣.
[٧] الكافي ٣ : ٥٥٧ / ٣ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ / ٢٨١ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ٢.
[٨] المقنعة : ٢٥٩.