رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - وجوبه في الحلال المختلط بالحرام
في المختلف والروضة [١] ، فإنّ سندها على ما وجدناه في أعلى درجات الصحة ، وبه صرّح جماعة [٢].
ولا فرق في إطلاق الرواية والعبارة ونحوها من عبائر الجماعة بين أرض السكنى والزراعة ، وحكي التصريح به عن شيخنا الشهيد الثاني ، قال : سواء كانت بياضاً أو مشغولة بغرس أو بناء [٣] ، لكن عن الماتن في المعتبر : أنّ الظاهر أنّ مراد الأصحاب الثانية خاصة [٤] ، واستجوده بعض متأخّري المتأخّرين ، قال : لأنّه المتبادر [٥].
( و ) زادوا أيضاً كما فيهما [٦] وجوبه ( في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ) أحدهما عن الآخر لا قدراً ولا صاحباً ، وفي الغنية الإجماع عليه [٧] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ في الغوص من الصحيحة الصريحة [٨]. وقريب منها نصوص أُخر مستفيضة.
منها الموثق : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر » إلى أن قال : « فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت : » [٩].
[١] المختلف : ٢٠٣ ، الروضة ٢ : ٧٣.
[٢] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣١٩ ، وصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ والحدائق ١٢ : ٣٥٩.
[٣] المسالك ١ : ٦٧.
[٤] المعتبر ٢ : ٦٢٤.
[٥] المدارك ٥ : ٣٨٦.
[٦] كنز العرفان ١ : ٢٤٩ ، مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٨] في ص : ٢٤٥٣.
[٩] التهذيب ٦ : ٣٣٠ / ٩١٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٢.