رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦ - زكاة الأنعام
نصّاً وفتوى [١] غير واضح ، عدا الرضوي للأوّل [٢] ، والإجماع المحكي للثاني.
وهما كما ترى لا يقاومان شيئاً ممّا مضى ، فضلاً عن جميعها ، ولا سيّما الثاني ، فقد ادّعى القائل به في الناصرية الإجماع على خلافه [٣] ، كالحلّي مصرّحاً [٤] هو والفاضل في المختلف [٥] برجوعه فيها عما ذكره في انتصاره.
وهل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقاً ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى كما قيل [٦] ، أم إذا حصل الاستيعاب بكلّ منهما وإلاّ فالواجب التقدير بالأكثر استيعاباً منهما حتى لو كان التقدير بهما معاً وجب ، كما هو ظاهر المنتهى [٧] وغيره [٨] وصريح الشهيد الثاني والمحقق الثاني [٩]؟ وجهان ، بل قولان :
ممّا عرفت للأول من إطلاق النصّ بل ظهور جملة منه صحيحة في جواز التقدير بالخمسين في المائة والعشرين وواحدة.
[١] أي الإجماعات المحكية. منه ;.
[٢] فقه الرضا ٧ : ١٩٧ ، وفيه ذكر النصاب العاشر بما يوافق المشهور ، نعم ، في الطبع الحجري منه ( ص ٢٢ ) بُدّل بالإحدى والثمانين ؛ المستدرك ٧ : ٥٩ أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ٣.
[٣] الجوامع الفقهية : ٢٤١.
[٤] السرائر ١ : ٤٤٩.
[٥] المختلف : ١٧٦.
[٦] انظر جامع المقاصد ٣ : ١٥ ، والمدارك ٥ : ٥٨.
[٧] المنتهى ١ : ٤٨٠.
[٨] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٥٠١.
[٩] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٥.