رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦٠ - صوم ثلاثة أيام من كل شهر
لكنّه مع ضعف سنده ، ومخالفته الصحيح في السفر معارَض بآخر : « إن كان من مرض ، فإن برئ فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كلّ يوم مدّ » [١].
والعمل بهذا وبسابقه في إثبات القضاء في السفر أحوط ؛ بناءً على المسامحة في أدلّة السنن ، وبحمل الصحيح في السفر على نفي التأكّد أو الوجوب ، كما يشعر به سياقه.
( ويجوز تأخيرها مع المشقّة من الصيف إلى الشتاء ) ويكون مؤدّياً للسنّة ، كما في النصوص المستفيضة [٢] ، بل يستفاد من إطلاقها جواز التأخير اختياراً ، كما صرّح به جماعة [٣].
( وإن عجز تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ) من طعام ، أو بدرهم ، كما في النصوص المستفيضة [٤] ، وفيها الصحيح وغيره.
ثم إنّ ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيّام الثلاثة هو الأظهر الأشهر فتوًى وروايةً ، كما صرّح به جماعة [٥] ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [٦].
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٣٢ أبواب الصوم المندوب ب ١٠ ح ١.
[٢] الوسائل ١٠ : ٤٣٠ أبواب الصوم المندوب ب ٩.
[٣] منهم : المحقّق في الشرائع ١ : ٢٠٧ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٨٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٣٥٣.
[٤] الوسائل ١٠ : ٤٣٣ أبواب الصوم المندوب ب ١١.
[٥] كالعلاّمة في المختلف : ٢٣٨ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٢٨١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٨٣.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.