رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧٢ - كيفية صرف سهم الأصناف الثلاثة في زمان الغيبة
مفقودة.
مع أنّ دعوى اشتراط الحضور مما كاد أن يحصل القطع بفسادها ، بل فسادة ومخالفة للإجماع والضرورة ، لأنّ المبيح في زمن الغيبة مع ندرته يقول به من جهة التحليل لا من عدم عموم الدليل.
وصرف الآية عن ظاهرها جمعاً يتوقف على المعارض الأقوى ، وليس ، لما مضى من عدم وضوح دلالة أخبار التحليل على ما يوجب صرفها عن ظاهرها.
ومع ذلك فظهور الآية أرجح ، بالاعتضاد بالشهرة العظيمة بين أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون المخالف لهم نادراً ، بل نادر جدّاً ، وبإطلاق السنة المتواترة بإيجاب الأخماس كما عرفته.
ومع ذلك فالجمع غير منحصر فيما ذكره ، لإمكانه بوجوه ، ومنها : ما عليه جمهور أصحابنا من تخصيص أخبار التحليل بالمناكح وأُختيها خاصّة ، ولا وجه لأولوية الأوّل على هذا إن لم يكن هذا أولى ، كما هو ذلك جدّاً.
وضعف أسانيد السنة قد عرفت انجبارها بعمل الأصحاب في بحث القسمة ، وبه اعترف [١] ثمة ؛ مضافاً إلى اشتهار ما دلّت عليه من الاختصاص بالخصوص في المسألة ، ومع ذلك معتضدة بظاهر الكتاب.
وإنكار دلالتها على تعلّق النصف بالأصناف على وجه الملكيّة أو الاختصاص مكابرة صرفة ، لتضمّن بعضها بعد ذكر الخمس وأنّه يقسّم ستة قوله : « والنصف له ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد ٦ ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله تعالى مكان
[١] الذخيرة : ٤٨٥.