رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤١ - وجوب القضاء والكفارة بالجماع والإمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
كالموثّق : عن رجل كذب في رمضان ، قال : « قد أفطر وعليه قضاؤه » قلت : وما كذبته؟ قال : « يكذب على الله تعالى ورسوله ٦ » [١].
والخبر أو الموثّق : « إنّ الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمّة : يفطر الصائم » [٢].
وفي جملة منها : أنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم [٣].
والخبرين فيهما بإيجابهما ذلك ، أحدهما الرضوي : « واتّق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله ٦ وعلى الأئمّة : » [٤] ونحوه الثاني المرفوع المروي في الخصال [٥].
وإذا ثبت إيجابهما الإفطار تعيّن القول بوجوب القضاء والكفّارة معاً ؛ لعموم نحو الصحيح الذي مضى ، مع تصريح جملة منها بوجوب القضاء [٦].
وكلّ مَن أوجبه بالأول [٧] أوجب الكفّارة أيضاً ، إلاّ الفاضل في القواعد ، فأوجبه احتمالاً ولم يوجبها قطعاً [٨] ، ونحوه الماتن هنا.
[١] التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٤.
[٣] الوسائل ١٠ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢ و ٣ و ٥ و ٧.
[٤] فقه الرضا ٧ : ٢٠٧ ، المستدرك ٧ : ٣٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.
[٥] الخصال : ٢٨٦ / ٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٦.
[٦] من أنه يجب القضاء بالمفطر. ( منه ; ) ، راجع ص : ٢٥٣٦.
[٧] الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢.
[٨] أي الكذب. القواعد ١ : ٦٤.