رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - جواز إعطائها إلى الهاشمي إذا قصر الخمس عن كفايته
ويكون وجه اختصاص الأئمة منهم بالذكر أنهم لا يضطرّون إلى أكل الزكوات والتقوّي بها ، وغيرهم قد يضطرّون إليها.
ويحتمل الحمل على المندوبة أن حرّمناها على الأئمة كما احتمله في المنتهى [١] ، لكن حكى خلافه عن أكثر علمائنا [٢] ؛ ويشهد لهم بعض الصحاح الآتية في جواز أخذهم من المندوبة [٣].
أو على ما إذا كانوا عاملين عليها ، بناءً على جواز أخذهم من سهم هؤلاء ، كما عليه قوم على ما حكى عنهم في المبسوط والسرائر [٤] ، ولكن الظاهر على ما في المختلف أنّهم من العامة العمياء ، قال : إذ لا أعرف في ذلك لعلمائنا قولاً وأكثرهم منع من إعطاء بني هاشم مطلقاً إلى أن قال ـ : وبالجملة فإن كان القوم الذين نقل الشيخ وابن إدريس عنهم من علمائنا صارت المسألة خلافية ، وإلاّ فلا. انتهى [٥].
هذا ، والمعتمد عدم جواز أخذهم مطلقاً ؛ لدعوى الشيخ بنفسه في الخلاف الإجماع عليه ، ولم يَحك خلافاً فيه إلاّ عن بعض أصحاب الشافعي [٦] ؛ ولإطلاق الأدلّة المانعة بل صريح بعضها كالصحيح : « إنّ أُناساً
[١] المنتهى ١ : ٥٢٦.
[٢] المنتهى ١ : ٥٢٥.
[٣] انظر ص : ٢٤١٠.
[٤] المبسوط ١ : ٢٤٨ ، السرائر ١ : ٤٦٠.
[٥] المختلف : ١٨٤.
[٦] فإنه قال في كتاب قسمة الصدقات ( الخلاف ٤ : ٢٣١ ) : لا يجوز لأحدٍ من ذوي القربى أن يكون عاملاً في الصدقات لأن الزكاة محرمة عليهم وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، وفي أصحابه من قال بجواز ذلك ، لأن ما يأخذه على جهة المعاوضة كالإجارات دليلنا إجماع الفرقة ، إلى آخر ما قاله ( منه ; ).