رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٩ - جواز إعطائها إلى الهاشمي إذا قصر الخمس عن كفايته
من بني هاشم أتَوا رسول الله ٦ ، فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي ، قالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله ٦ : يا بني عبد المطّلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ، ولكنّي قد وعدت الشفاعة » [١] الخبر.
وظاهر العبارة عدم تقدّر المأخوذ في الضرورة بقدرها ، وهو ظاهر كلّ من أطلق الجواز من غير تقدير ، كالسيّدين وغيرهما [٢] ، وجعله في المختلف أشهر واختاره ، قال : لأنّه أُبيح له الزكاة فلا تتقدّر بقدر ، أمّا المقدمة الاولى فلأنّ التقدير ذلك ، وأمّا الثانية فلما رواه .. [٣] ثم ساق بعض الروايات الدالة على جواز الإعطاء إلى أن يحصل الغنى.
وفيه : أن المتبادر منها غير مسألتنا ، ومع ذلك فالموثّقة السابقة لعلّها ظاهرة في تقدّرها بقدر الضرورة كأكل الميتة.
( و ) لعلّه لذا ( قيل : ) إنّه ( لا يتجاوز قدر الضرورة ) وحكاه في التنقيح عن الشيخ [٤] ، واستقر به الشهيدان في الدروس والروضة [٥] ، والفاضل في التحرير والمنتهى [٦] ، وجماعة من المتأخّرين منهم [٧]. ولا ريب أنّه أحوط وأولى.
[١] الكافي ٤ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩ ح ١.
[٢] الانتصار : ٨٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ وانظر الحدائق ١٢ : ٢٢٠.
[٣] المختلف : ١٨٥.
[٤] التنقيح الرائع ١ : ٣٢٥.
[٥] الدروس ١ : ٢٣٤ ، الروضة ٢ : ٥٢.
[٦] التحرير : ٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٢٦.
[٧] كصاحب المدارك ٥ : ٢٥٤ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٦١ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٢١٩.