رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٤
٣. انّ الحقوق المالية كحق الاختصاص تورث أيضاً فلماذا لم تلحظ في هذه الروايات مالية حق الاختصاص في أرثها بناء على ما ذكرتم من انها ترث من مالية أرض الدار .
الملاحظة السادسة: أنّه قد ورد في روايات كثيرة أنّ المرأة لا ترث شيئاً، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وإليك هذه التعابير:
١. عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام):«إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح شيئاً وترث من المال والفرش». ١ /٦ .
٢. عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام):«ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئاً». ٢ /٦.
٣. عن زرارة عن أبي جعفر، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام):«لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً».٦/٦.
٤. عن طربال بن رجاء، عن أبي جعفر (عليه السلام):«إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث...» ١٢ /٦.
٥. عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام):«إنّ النساء لاترثن من الدور ولا من الضياع شيئاً». ١٣ /٦
٦. عن الأحول، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سمعته يقول:«لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء». ١٦ /٦
إنّ حمل هذه الروايات على أنّها لا ترث من العين، ولكن ترث من القيمة بعيد غايته بشهادة أنّه لو قال القائل بعد هذه الجمل:«إلاّ قيمة الدور» يتلقّى كلاماً فاقداً للبلاغة، إذ لو كان المراد الحرمان من العين دون القيمة لما كان هناك أي حاجة إلى استخدام النكرة في سياق النفي بل كان اللازم أن يقول: لا ترث من الدور بل ترث من القيمة.
الملاحظة السابعة: أنّ السيد المرتضى إنّما اختار أنّها ترث من قيمة الجميع لأجل الجمع بين عموم آيات الإرث، وما أجمع عليه الأصحاب من الحرمان،