المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠١ - بحثٌ في دلالة آية الجمعة
قال: تجب علىٰ سبعة نفرٍ من المسلمين، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»١.
حيث يدلّ جواز إقامتها مستقلّاً إذا لم يخافوا.
و منها:
صحيحه الآخر أيضاً، قال: قال أبو جعفر ٧: «الجمعة واجبة على من صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول اللّٰه ٦ إنّما يُصلّي العصر في وقت الظّهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّٰه ٦ رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل، وذلك سُنّة إلى يوم القيامة»٢.
و منها:
صحيح منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبداللّٰه ٧، قال:
«يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحدٍ لا يعذر الناس فيها إلّاخمسة:
المرأة...» الحديث٣.
و منها:
صحيح أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧: «من ترك الجمعة ثلاث جُمَع متوالية طبع اللّٰه على قلبه»٤.
و أيضاً:
ما ورد في وجوبها علىٰ من كان على رأس فرسخين:
منها:
صحيح زرارة في حديثٍ عن الباقر ٧: «تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين»٥.
ومثله ما رواه محمّد بن مسلم، وزاد في آخره: «فإن زاد على ذلك فليس
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ٤ ذيله في ١٥-١٦.
(٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ١ وصدره في ٧.
[٤] الوسائل، ج ٥، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ٤ وذيله في ١٥ و ١٦.
[٥] الوسائل، ج ٥، الباب ٤ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، الحديث ٥.