المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤ - صلاة الجمعة وأحكامها
منها:
صحيحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر ٧ يقول: إنّ من الأُمور مضيّقة وأُموراً موسّعة، وأنّ الوقت وقتان إنّ الصلاة ممّا فيه السعة فربّما عجّل رسول اللّٰه ٦ وربّما أخّر، إلّاصلاة الجمعة فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقتٌ واحد حين تزول الشمس»١.
و منها:
صحيحة ربعي بن عبداللّٰه وفضيل بن يسّار، جميعاً عن أبي جعفر ٧، في حديث: «فالصلاة ممّا وسّع فيه تقدّم مرّة وتؤخّر أُخرى، والجمعة ممّا ضيّق فيها، فإنّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها»٢.
و منها:
صحيحة ابن مسكان (ابن سنان) عن أبي عبداللّٰه ٧، قال:
«وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويُستحبّ التكبير بها»٣.
و منها:
صحيحة عبداللّٰه بن سنان، عنه ٧ قال: «كان رسول اللّٰه ٦ يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظلّ الأوَّل، فيقول جبرئيل:
يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلِّ، الحديث»٤.
و منها:
خبر محمّد بن عمر (عُمير) قال: «سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: نزل بها جبرئيل مضيّقة، إذا زالت الشمس فصلّها، الحديث»٥.
و منها:
صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق، قال: «سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلّافي يوم الجمعة أو في السفر، فإنّ وقتها حين تزول الشمس»٦.
بل صلاة الجمعة هو المراد من (الفريضة) في خبر عليّ بن جعفر عن
(١الى٦) الوسائل، ج ٥، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الحديث ٣ و ١ و ٥ و ٤ و ١٦ و ٧.