العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه
أقسام[١] : فإنّه: إمّا أن یکون مع العزم علی ترک[٢] الغسل، وإمّا أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه، وإمّا أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل[٣] ، وإمّا أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار، فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردّد[٤] فیه[٥] لحقه حکم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط[٦]
⇨ شیء علیه، وجاهل الحکم _ أعنی بطلان الصوم بتعمّد البقاء _ کالعامد .( کاشف الغطاء ).
[١] وقد تقدّم فی المسألة السابقة أنّه إذا نام مع العلم بعدم الاستیقاظ أو معاحتماله احتمالاً ضعیفاً یُعِدّه العقلاء معه متعمّداً للبقاء علی جنابته إذا نام فیهاتین الصورتین واستمرّ نومه إلی الفجر لحقه حکم البقاء علی الجنابة عمداً، فیجب علیه القضاء والکفّارة وإن کان فی النومة الاُولی . ( زین الدین ).
* الظاهر أنّ الصور المفروضة تجری فی النوم الأوّل . ( مفتی الشیعة ).
[٢] منشأ البطلان فی هذا القسم صدق تعهّد البقاء . ( مفتی الشیعة ).
[٣] وإمّا أن یکون ناسیاً للجنابة أو للحکم، أی عدم جواز البقاء علی الجنابة .( الفیروزآبادی ).
[٤] منشأ البطلان فی هذا القسم عدم تحقّق نیّة الصوم، فهو محکوم بتعمّد البقاء علی الجنابة . ( مفتی الشیعة ).
[٥] الظاهر أنّه مع التردّد فی الغسل یلحقه حکم المتردّد فی نیّة الصوم فیبطل صومه، ویجب علیه القضاء دون الکفّارة وإن کان التکفیر أحوط . ( زین الدین ).
* الحکم فی المتردّد مبنیّ علی الاحتیاط الوجوبی . ( السیستانی ).
[٦] لا یُترک فی وجوب القضاء، أمّا فی الثالثة فالأحوط وجوب الکفّارة أیضاً .( حسن القمّی ).
* أمّا بالنسبة إلی القضاء فالأقوی وجوبه؛ لکونه مصداقاً للناسی، وأمّا بالنسبة إلی الکفّارة فالظاهر أنّه لا وجه لوجوبها . ( تقی القمّی ).
* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( مفتی الشیعة ).