العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - مفطرِیة القِیء وما ِیطّرد فِیه من الفروع
فضاء الفم ورجع، بل لا بأس[١] بتعمّد التجشّو ما[٢] لم یعلم[٣] أنّه یخرج[٤] معه شیء[٥] من الطعام[٦] ، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاوه، ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه، وإن کان الأحوط القضاء[٧] .
* * *
[١] مع عدم کون الخروج عادةً له، وإلّا فیشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).
[٢] بل یجوز مع العلم أیضاً؛ إذ لا یصدق علیه عنوان القیء . ( تقی القمّی ).
[٣] ولم یکن من عادته خروج شیءٍ فی حال التجشُّؤ . ( المرعشی ).
* قد مرّ الإشکال فیه، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* المدار علی الوثوق بعدم الخروج . ( السبزواری ).
* ولم یکن معرضاً لذلک . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] ولم یکن الخروج عادةً له . ( اللنکرانی ).
[٥] بحیث یصدق علیه القیء عرفاً، وإلّا فمجرّد خروج شیء لا یوجب حرمةالتجشّؤ . ( مفتی الشیعة ).
[٦] تقدّم حکم هذه المسألة . ( الخوئی ).
* إذا صدق علیه القیء کما تقدّم، وإذا احتمل خروجه مع التجشّؤ لم یضرّه ذلک،إلّا إذا أوجب تردّداً فی استمرار نیّة الصوم، کما تقدّم فی المسألة الرابعة والسبعین . ( زین الدین ).
[٧] هذا الاحتیاط لا بأس بترکه . ( الکوه کَمَری ).
* استحباباً . ( محمّد الشیرازی ).