منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٠٧ - الثلاثون بعد المائة من حكمه
اللغة
(النكبة) ج: نكبات: المصيبة- المنجد.
المعنى
قد بيّن ٧ في هذه الحكمة شرائط الصداقة الصادقة الّتي ما أكثر مدّعيها و أقلّ الوفيّ فيها، و على ما ذكره لا يعرف صداقة الصديق بكمالها إلّا بعد الموت فمالها؟ إلّا أن يجعل الوفاء بالشرطين الأوّلين أمارة قطعيّة على الثالث.
الترجمة
فرمود: يار وفادار نيست تا برادر خود را در سه حال نگه دارد: در گاه سوك و مصيبت، و در نهانى و غيبت، و در وفات درگذشت.
|
مدان يار، يار وفادار خود |
مگر در سه جا ديده غمخوار خود |
|
|
بگاه بلا و، بحفظ الغياب |
بهنگام مردن كه كار تو شد |
|
الثلاثون بعد المائة من حكمه ٧
(١٣٠) و قال ٧: من أعطى أربعا لم يحرم أربعا: من أعطى الدّعاء لم يحرم الإجابة، و من أعطى التّوبة لم يحرم القبول، و من أعطى الاستغفار لم يحرم المغفرة، و من أعطى الشّكر لم يحرم الزّيادة. و تصديق ذلك في كتاب اللَّه تعالى، قال في الدّعاء- ٦٠- المؤمن:
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ و قال في الاستغفار- ١١٠- النّساء: وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً