مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٨١ - الموارد المنصوصة بالخصوص
كلام الشهيد.
و ذلك مثل ما ورد في تعيين الغنم الموطوءة المشتبهة، كما في صحيحة محمد بن عيسى: «محمد بن عيسى عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال عليه السلام: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و ان لم يعرفها قسَّمه نصفين أبداً حتى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها»[١].
و ما ورد في تعيين المعتق المتردّد بين عدة مماليك كما في صحيحة ابن مسلم[٢] و غيره[٣].
و في تعيين الوارث المشتبه بين صبيين، كما في صحيحة حريز و موثق ابن مسلم و غيرهما[٤].
و ما ورد منها في تعيين جنس الخنثى، كصحيح الفضيل و غيرها[٥].
و ما ورد في تعيين الولد المولود من وطي عدّة في طهر واحد، كما في صحاح الحلبي و أبي بصير و معاوية بن وهب و سليمان بن خالد و غيرها[٦].
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في موارد مختلفة. و قد عدّ السيد الامام
[١] التهذيب: ج ٩، ص ٤٣، ح ١٨٢.
[٢] التهذيب: ج ٦، ص ٢٤٠، ح ٢١.
[٣] التهذيب: ج ٩، ص ١٧١، ح ٤٦.
[٤] التهذيب: ج ٩، ص ٣٦٢، ح ١١ و ١٢ و ص ٣٦٣، ح ١٨ و ١٧، و الكافي: ج ٧، ص ١٣٧، ح ٤.
[٥] الكافي: ج ٧، ص ١٥٨، ح ٣ و ٢، و التهذيب: ج ٩، ص ٣٥٦، ح ٧ و ج ٦، ص ٢٣٩، ح ١٩، و الفقيه: ج ٤، ص ٣٢٩، ح ٥٧٠٥.
[٦] الكافي: ج ٥، ص ٤٩٠، و التهذيب: ج ٦، ص ٢٤٠، ح ٢٦، و ص ٢٣٨، ح ١٦، و ص ٢٣٩، ح ٢٠، و ج ٩، ص ٣٤٨، ح ٢٣، و ج ٨، ص ١٦٩، ح ١٥ و ١٤، و الفقيه: ج ٣، ص ٩٢، ح ٣٣٩٢، و ص ٩٤، ح ٣٣٩٥، و ٣٣٩٩.