مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥١ - الاستدلال بنصوص أهل البيت عليهم السلام
نعم لا إشكال في وجوب الاقتراع على الحاكم إذا توقف فصل الخصومة و انقاذ حق المستحق عليها، بهذا العنوان، لا بمعنى وجوب القرعة بذاتها، و لو في مواردها و مع تحقق شرائطها.
و منها: ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و البرقي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد الرحيم، قال: «سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إنّ علياً عليه السلام إذا ورد عليه أمرٌ لم يجيء به كتاب و لا سنة، رجم به- يعني ساهم-، فأصاب. ثمّ قال عليه السلام: يا عبد الرحيم و تلك من المعضِلات»[١]. هذه الرواية معتبرة بلحاظ عبد الرحيم القصير؛ إذ لم يرد فيه أيّ قدح و لا ذمّ من أحد. مع أنّه من المعاريف و نقل عنه أجلّاء الأصحاب كما في سند هذه الرواية مع ورود روايات دلّت على حسن حاله، مضافاً إلى وقوعه في طريق تفسير القمي.
و مثلها روايات اخرى مروية بطريق عبد الرحيم[٢].
و دلّ على ذلك صحيح موسى بن القاسم البجلي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن موسى عن موسى البجلي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا ورد عليه ما ليس في كتاب و لا سنة نبيه، فيرجُمُه، فتصيب ذلك، و هي من المعضِلات»[٣].
و جاء في متن السند موسى الحلبي؛ و لكنه غلط و الصحيح البجلي؛ حيث لم يعهد موسى الملقب بالحلبي في الرواة. و أما موسى بن القاسم البجلي فهو
[١] بصائر الدرجات/ لمحمد بن الحسن الصفار: ص ٤٠٩، ح ٤.
[٢] المصدر المزبور: ص ٤١٠- ٤٠٩.
[٣] بصائر الدرجات: ص ٤١٠، ح ٧.