مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٨ - مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهية
مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهية
١- تقديم اليومية على الآيات و الفريضة على النافلة.
٢- لو دار الأمر بين القيام و الركوع و السجود.
٣- لو دار الأمر بين الوضوء و رفع العطش.
٤- لو دار الأمر بين الواجب المالي و بين الواجب البدني.
٥- لو دار الأمر بين الصلاة عرياناً و بين الصلاة في غير مأكول اللحم.
٦- لو دار الأمر بين تطهير مصحف الغير و بين الاستيذان منه.
٧- لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاة في الثوب المعلوم نجاسته اجمالًا.
اتضح في تبيين مفاد هذه القاعدة أنها تجري عند التزاحم بين كل واجبين أحدهما أهمّ ملاكاً في نظر الشارع. و من مجاري هذه القاعدة موارد دفع الأفسد بالفاسد.
و قد اشتهر بين الفقهاء و الاصوليين لزوم دفع الأفسد بالفاسد و جعل ذلك من موارد جريان قاعدة الأهمية، كما نسب إليهم الفقيه المحقق السيد الخوانساري في توجيه قبول الولاية من قبل الجائر؛ حيث قال: «و أما ما ذكر من أنّ الولاية إن كانت محرّمة ...، فالظاهر أنّ نظر المستدل إلى ما هو المشهور، من لزوم دفع الأفسد بالفاسد في بعض الصور و لزوم حفظ الأهمّ الواجب، و إن