مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٨ - ملاكات الأهمية و مواردها الكلية
و صحيح محمد بن قيس، عن أبي جعفر ٧، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ الدين قبل الوصية، ثمّ الوصية على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصية فانّ أوّل القضاء كتاب اللَّه»[١].
و النصوص الدالة على كبرى قاعدة الاهمية و صغراها كثيرة جدّاً، يجدها المتتبع في روايات أهل البيت عليهم السلام الواردة في مختلف أبواب الفقه. و سوف يأتى ذكر نصوص اخرى واردة في تعيين صغرى هذه القاعدة.
ملاكات الأهمية و مواردها الكلية
إنّ ملاكات الأهمية مختلفة باختلاف الموارد و عمدتها هي الموارد التالية:
١- كون أحد الواجبين مندوباً و الآخر واجباً.
٢- كون أحد الواجبين أكثر احتراماً و أوجب حفظاً في نظر الشارع، كالدوران بين الصلاة و بين حفظ نفس محترمة من الهلاك، أو بين انقاذ أمير الجيش و بين الجندي في الحرب، أو بين انقاذ عالم ربّاني و مرجع ديني و إنقاذ بين شخص عامّي.
٣- إذا كان أحدهما واجباً موسعاً و الآخر مضيقاً، فلا ريب في تقديم المضيق؛ لفوته بتقديم الموسع، دون العكس.
[١] المصدر: ح ٢.