مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٠ - خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة
مفاد القاعدة
١- خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة.
٢- شمول القاعدة للجاهل القاصر.
٣- المناقشة في كلام السيد الخوئي.
٤- ثمرة القاعدة في الفقه.
٥- إنّما الاشتراك في الحكم الانشائي الفتوائي.
إنّ مفاد هذه القاعدة- كما يلوح من عنوانها- اشتراك الأحكام الشرعية- التكليفية و الوضعية- بين العالم و الجاهل؛ بمعنى ثبوت الحكم الواقعي و تشريعه لذات الموضوع، مع قطع النظر عن علم المكلّف و جهله به، و عدم انتفاءِ آثاره التكليفية و الوضعية لأجل الجهل المكلّف به.
خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة
و لا يخفى أنّ هذه القاعدة لا نظر لها إلى اشتراكهما في التكليف بلحاظ العلم و الجهل بالموضوعات.
بيان ذلك: أنّه تارة: يُعلم أو يُجهل نفس الحكم، فيكون الحكم معلوماً أو مجهولًا للمكلّف، و اخرى: يُعلم أو يجهل موضوع الحكم. و على الأوّل يكون المكلّف عالماً أو جاهلًا بالحكم نفسه، و على الثاني يكون عالماً أو جاهلًا بموضوع الحكم.
و الكلام في اشتراك الجاهل و العالم في التكليف يمكن أن يقع بلحاظ كلّ من الصورتين المزبورتين.