كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨١ - عدم اعتبار خلوص الدراهم الرائجة من الغش
[أحكام المضاربة]
(مسألة ٣): الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها، و لا يعتبر الخلوص فيها
(١). نعم لو كانت قلباً يجب كسرها و لم تجز المعاملة بها، لم تصحّ.
أحكام المضاربة
عدم اعتبار خلوص الدراهم الرائجة من الغش
(١) ١- و قد سبق الكلام آنفاً في بيان اعتبار كون رأس المال من الدرهم و الدينار و قلنا هناك: إنّ عمدة الوجه في ذلك هو الإجماع، و لكن نسب الخلاف إلى بعضهم كالأردبيلي و الكاشاني، مع خلوّ عبارات كثير من القدماء و المتأخّرين عن هذا الشرط، مضافاً إلى كون معقد الإجماع في كلام الآخرين مجرّد صحّة المضاربة بالدرهم و الدينار المسكوكين، لا عدم صحّة المضاربة بغيرهما، كما في الروضة و المفاتيح، بل في كلام القاضي في الجواهر، و هو أوّل من ادّعى الإجماع في المقام.
و مع ملاحظة هذه النكات يشكل دعوى أصل الإجماع في المقام، فضلًا عن