كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٠ - إثبات المطلوب بأصالة عدم النقل
و شراء عين مال القراض، لكنّه مشكل، و لا سيّما بعد احتمال كونه من باب ذكر ما هو الفرد الغالب الشائع- أعني البيع و الشراء- في هذه النصوص.
إثبات المطلوب بأصالة عدم النقل
و لكن بعد فرض صدق عنوان التجارة عرفاً أيضاً على الاسترباح بطريق شراءِ الأراضي و المعامل و الأسباب و الآلات و استخدام العمّال من غير مباشرة للزراعة و التجارة و البنائة و الصنعة و نحو ذلك في زماننا هذا، فإذا شككنا في دخول ذلك في حقيقة المضاربة في ذلك الزمان نثبته بأصالة عدم النقل كما حرّرنا ذلك في محلّه من علم الاصول. فلا وجه لعدم شمول نصوص المضاربة لمثل ذلك، مع فرض أنّ العامل لا حرفة و لا مهنة له غير البيع و الشراء في نظر أهل العرف.
و حاصل الكلام: أنّ الأقوى صحّة المضاربة في الفرض المزبور؛ لصدق التجارة عن تراض و المضاربة عرفاً و شمول إطلاقات نصوص المقام له فتترتّب آثارها شرعاً.