كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ١٢) الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة
و أمّا لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم- كالبيع و الصلح و نحوهما- فلا إشكال في لزوم العمل به (١).
(مسألة ١٢): الظاهر جريان المعاطاة و الفضوليّة في المضاربة
(٢)، فتصحّ بالمعاطاة، و لو وقعت فضولًا من طرف المالك أو العامل تصحّ بإجازتهما.
(١) ١- لزوم العمل بشرط عدم فسخ المضاربة في ضمن عقد آخر لازم ممّا لا إشكال فيه؛ نظراً إلى عدم تطرّق شبهة قصور أدلّة الوفاء بالشرط عن شمولها للشرط الواقع في ضمن العقد الجائز.
و لكنّ التفصيل بين النحويين من الشرط ثابت هاهنا أيضاً؛ لما عرفت آنفاً من عدم الفرق في ذلك بين كون الشرط في ضمن عقد المضاربة نفسه أو في ضمن عقد آخر جائز أو لازم.
فإذا كان الشرط بنحو شرط النتيجة يكون مخالفاً لمقتضى المضاربة مطلقاً.
و هذه المخالفة لا تنتفي بوقوع الشرط في ضمن عقد آخر جائز أو لازم.
(٢) ٢- يقع الكلام في مقامين.
أحدهما: جريان المعاطاة في عقد المضاربة.
ثانيهما: جريان الفضولية فيه.
جريان المعاطاة في المضاربة
أمّا جريان المعاطاة فقد تقدّم بعض الكلام فيه في أوّل الكتاب.
و قبل الورود في البحث عن ذلك ينبغي التنبيه على نكتةٍ. و هي أنّ المعاطاة