كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٥ - (مسألة ٤٦) لو حصل تلف أو خسارة فادعى المالك أنه أقرضه، و ادعى العامل أنه قارضه، يحتمل التحالف
(مسألة ٤٦): لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه، و ادّعى العامل أنّه قارضه، يحتمل التحالف
(١) بلحاظ محطّ الدعوى، و يحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها. و لو حصل ربح فادّعى المالك قراضاً و العامل إقراضاً، يحتمل التحالف- أيضاً- بلحاظ محطّها، و تقديم قول المالك بلحاظ مرجعها، و لعلّ الثاني في الصورتين أقرب.
العامل. نعم، لو كان المورد من هذا القبيل يصلح هذا الوجه الأخير لإثبات قول العامل و قبوله و تقديمه على قول المالك بلا حاجة إلى ضمّ اليمين. و يتقوّى بذلك ما اخترناه في المقام.
إذا ادّعى المالك القرض و العامل القراض
(١) ١- لا إشكال في عدم جريان قاعدة نفي ضمان الأمين في مفروض هذه المسألة؛ لعدم ارتباطه بعمل العامل. و أمّا وجه التحالف في كلتا الصورتين، أنّ كلّ واحد منهما يدّعي على الآخر شيئاً و الآخر ينكره.
و هذا مبنيٌّ على صدق المدّعي و المنكر بلحاظ نفس مصبّ الدعوى؛ نظراً إلى صدق عنوان المدّعي على كلّ واحد من المالك و العامل في الصورتين بهذا الاعتبار. و المقصود من مصبّ الدعوى و محطّها متنها المتلفّظ المصرّح به حين الدعوى.
و أمّا بلحاظ الغرض المقصود من الدعوى و مرجعه بالمآل، فيفترق الأمر، و قد وقع الخلاف في ذلك. و لا إشكال في أنّ غرض كلّ واحدٍ منهما من طرح الدعوى نفي ضمان التلف و الخسارة عن نفسه في الصورة الاولى