كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٧ - مرجع دعوى كل من المالك و العامل
بالقرض و العامل منكر لذلك. فعلى المدّعي- و هو المالك- إقامة البيّنة، و إلّا يقدّم قول المنكر- و هو العامل- بيمينه. و مقتضى ذلك ثبوت القراض و نفي الضمان عن العامل.
و أمّا احتمال تقديم قول المالك حينئذٍ بلحاظ قاعدة «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» و كون يد العامل أمانيةً غير ضامنة بحاجة إلى الإثبات بالدليل. فما دام لم يقم البيّنة على ذلك تُحكّم قاعدة ضمان اليد.
فيمكن المناقشة فيه: بأنّ موضوع قاعدة ضمان اليد هو اليد العادّية و ليس منها شيءٌ من القرض و القراض.
نعم، القرض هو التمليك على وجه التضمين فإذا ثبت يثبت الضمان لأجل ذلك، و لكنّك عرفت أنّ دعوى القرض خلاف أصالة بقاء المال على ملك المالك.
و لكن يمكن دفع هذه المناقشة: بأنّ مقتضى دعوى القرض من المالك و المتفاهم منه عدم إذنه للعامل بالتصرّف في ماله بعنوان القراض.
و بعبارة اخرى مرجع دعواه القرض إلى عدم صدور غير القرض منه.
و ظاهره إنكار الإذن للمضاربة. و أمّا عدم ثبوت القرض لعدم البيّنة من المالك، فلا يستلزم صدور الإذن منه بالمضاربة، بل ظاهر دعواه إنكار صدور الإذن منه بالقراض لو لا القرض. و الملاك في اليد العادّية- التي هي موضوع الضمان- كون الاستيلاء على مال الغير و التصرّف فيه بغير إذن المالك.
و حينئذٍ نقول: إنّ أصالة عدم صدور الإذن في التصرّف من المالك موافق لدعوى المالك، فهو المنكر. و يقدَّم قوله بيمينه و على العامل المدّعي لصدور الإذن من المالك إثبات دعواه بالبيّنة.
و الظاهر أنّ هذا البيان مراد من تمسّك في المقام بقاعدة ضمان اليد، كما يظهر