كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١٣ - لو تنازعا في من له الشراء
(مسألة ٤٤): لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره قدّم قول المنكر
(١).
(مسألة ٤٥): لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح، فقال: اشتريتها لنفسي، و قال المالك: اشتريته للقراض
، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض، و قال صاحب المال: اشتريتها لنفسك، قدّم قول العامل بيمينه (٢).
خاصّ من المالك زائداً عن إذنه الثابت بمقتضى عقد المضاربة. و هذا بخلاف الإذن الثابت بمقتضى عقد المضاربة فالعامل أمين و قوله مقبول في كلّ ما صدر منه فعلًا و قولًا في دائرة هذا الإذن.
(١) ١- لأنّ المالك منكر و قوله مقدّم مع اليمين ما دام لم يقم العامل البيّنة على دعواه.
لو تنازعا في من له الشراء
(٢) ٢- يمكن توجيه ذلك في كلا الموردين بوجوهٍ:
أحدها: أنّ المالك مدعٍ و العامل منكر؛ لأنّ المالك هو الذي يدّعي أوّلًا على العامل شيئاً ثمّ ينكره العامل، فعلى المالك أن يثبت ما يدّعيه بالبيّنة، و إلّا قدِّم قول العامل مع اليمين.
و يرد على هذا الوجه أوّلًا: أنّه يندرج مفروض الكلام في مصبّ قاعدة نفي ضمان الأمين لما يأتي بيانه.
و ثانياً: أنّه إنّما يتمّ هذا الوجه في نفسه لو لم يرجع النزاع إلى التداعي، كما لا يبعد حينئذٍ غالباً.