كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٩ - تنقيح الآراء
تنقيح الآراء
ذهب المشهور إلى أنّ نفقة السفر- من مأكول و ملبوس و مشروب، بل كلّ ما هو من لوازم السفر و مصارفه الشخصية- على المالك و أنّها من مال القراض مطلقاً، سواءٌ زادت نفقته على نفقة الحضر أم لا، كما صرّح به في الحدائق[١] و جامع المقاصد[٢]. و إليه ذهب الشيخ في النهاية[٣] و الخلاف[٤] و ابن إدريس[٥] و المحقّق[٦] و ابن سعيد[٧] و العلّامة في المختلف[٨] و التذكرة[٩] و التحرير[١٠] و إيضاح النافع و مجمع البرهان.
و عن المسالك و الكفاية و المفاتيح أنّه الأشهر، بل عن الخلاف أنّ عليه الإجماع. كلّ ذلك نقله في جامع المقاصد[١١] و المفتاح[١٢] بالتفصيل.
و في المقام قولان آخران:
أحدهما: كون نفقة السفر كلّها على العامل كالحضر.
[١] - الحدائق الناضرة ٢١: ٢١٠.
[٢] - جامع المقاصد ٨: ١١١.
[٣] - النهاية: ٤٣٠.
[٤] - الخلاف ٢: ١١٤.
[٥] - السرائر ٢: ٤٠٨.
[٦] - شرائع الإسلام ٢: ١٣٨.
[٧] - الجامع للشرائع: ٣١٦.
[٨] - مختلف الشيعة ٦: ٢٠٦.
[٩] - تذكرة الفقهاء ٢: ٢٤٢.
[١٠] - تحرير الأحكام ١: ٢٧٦.
[١١] - جامع المقاصد ٨: ١١١.
[١٢] - مفتاح الكرامة ٧: ٤٧٦.