كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣١ - وجه اعتبار عدم الإفلاس في رب المال
(مسألة ١): يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار
(١)، و في ربّ المال عدم الحجر لفلس (٢).
شرائط المتعاقدين و رأس المال
(١) ١- إنّ البلوغ و العقل و الاختيار من الشرائط العامّة المعتبرة في جميع الأحكام التكليفية و الوضعية، من العبادات و المعاملات. فكما لا تكليف على الصبي و المجنون و العاجز المسلوب عنهم الاختيار، فكذلك لا يترتّب أيُّ أثر شرعي على أفعالهم في أبواب المعاملات. و ليس هاهنا موضع البحث عن اعتبار هذه الشروط و الاستدلال عليها. و قد تعرّض الفقهاء لذلك في كتاب البيع و الحجر.
و على أيّ حال لا خلاف في اعتبارها في المضاربة كاعتبارها في سائر المعاملات.
وجه اعتبار عدم الإفلاس في ربّ المال
(٢) ٢- و ذلك لأنّ الإفلاس لمّا كان موجباً للحجر، يكون المفلس محجوراً عن التصرّف في أمواله، فليس له أن ينشئ عقداً من العقود، و لو أنشأ لا اعتبار بإنشائه شرعاً.