كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٨ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): السخلة التي مرّ بها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و هي ميّتة فقال
ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟!
قال: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
لم تكن ميّتة يا أبا مريم، و لكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟! [١].
و روايةِ الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السّلام)
لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب [٢].
و موثّقة سَماعة قال: سألته عن جلود السباع، أ ينتفع بها؟ فقال
إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة فلا [٣].
إلى غير ذلك، كرواية قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ
اتخذ ثوباً لصلاتك.
فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): كنت كتبت إلى أبيك بكذا و كذا، فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية. فكتب (عليه السّلام) إليّ
كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللَّه، فإن كنت ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس [٤].
[١] الفقيه ٣: ٢١٦/ ١٠٠٤، تهذيب الأحكام ٩: ٧٩/ ٣٣٥، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٥، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٦: ٢٥٨/ ٦، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٣، الحديث ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ٧٩/ ٣٣٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، الحديث ٢.
[٤] الكافي ٣: ٤٠٧/ ١٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٩، الحديث ١.