كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
نعم، لا يبعد ذهابه إلى طهارة جلدها بالدباغ، كما حكي عن ابن الجنيد من القدماء [١]، و عن الكاشاني [٢].
و كيف كان: فإن كان مراده المخالفة في مسألتنا، فقد مرّ ما يدلّ على خلافه [٣].
و إن كانت في سراية النجاسة أو نجاسة الميتة أو جلدها، فهي ضعيفة مخالفة للروايات الكثيرة بل المتواترة الدالّة على غسل الملاقي، و انفعال الماء القليل و سائر المائعات [٤].
و إن كان مراده طهارة الجلود بالدباغ، فهو مخالف للإجماع المتكرّر في كلام القوم، ك «الناصريّات»، و «الخلاف»، و «الغنية»، و محكيّ «الانتصار»، و «كشف الحقّ» [٥]. و عن «المنتهى» و «المختلف» و «الدلائل»: «اتفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على عدمها به» [٦] و قريب منه عن «البيان»، و «الدروس» [٧]. بل عن «شرح المفاتيح» للأُستاذ: «هذا من ضروريّات المذهب، كحرمة القياس» [٨] إلى
[١] انظر مختلف الشيعة ١: ٣٤٢.
[٢] مفاتيح الشرائع ١: ٦٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٥ ٧٠.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، و: ٢٠٥ أبواب الماء المضاف، الباب ٥، و ٣: ٤١٤، أبواب النجاسات، الباب ١٢.
[٥] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٨/ السطر ٢٦، الخلاف ١: ٦٠ ٦٢، غنية النزوع ١: ٤٣، الانتصار: ١٢، نهج الحقّ و كشف الصدق: ٤١٠.
[٦] مفتاح الكرامة ١: ١٥٦/ السطر ٦، منتهى المطلب ١: ١٦٤/ السطر ٤، مختلف الشيعة ١: ٣٤٢.
[٧] البيان: ٩٣، الدروس الشرعيّة ١: ١٢٦.
[٨] مصابيح الظلام ١: ٤٤١/ السطر ٢٥ (مخطوط).