كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - التنبيه الأوّل في حكم جلد الميتة
الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال
لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها [١].
و روايةِ الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام): أنّه كتب إلى المأمون
و لا يصلّي في جلود الميتة [٢].
و روايةِ «فقه الرضا (عليه السّلام)»
و لا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال [٣].
و طائفةً منها نصّ في طهارتها، بل شاهدة للجمع بين الروايات، كحسنة [٤] الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في جلد شاة ميّتة يدبغ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال: «نعم» و قال
يدبغ فينتفع به، و لا يصلّى فيه [٥].
و موثّقةِ سَماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخّص فيه و قال
إن لم تمسّه فهو أفضل [٦].
و روايةِ «الفقيه» المتقدّمة [٧].
[١] مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٩/ ١٥١، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٦.
[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ١٢٣/ ١، وسائل الشيعة ٤: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ٦، الحديث ٣.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ١٥٧، مستدرك الوسائل ٣: ١٩٦، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب ١، الحديث ٥.
[٤] يأتي من المصنّف (قدّس سرّه) ما يفيد لوجه كونها حسنة في الصفحة ١٥٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ٧٨/ ٣٣٢، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٧.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ٧٨/ ٣٣٣، وسائل الشيعة ٢٤: ١٨٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٣٤، الحديث ٨.
[٧] تقدّمت في الصفحة ٧٥.